خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي, اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 04:38 مساءً

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.

الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي

وأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.

وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا. 

وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر. 

الاحتفاظ بحق المرأة العاملة

وأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي. 

وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.

وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.

وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق