ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية الوظيفية.. تفاصيل مهمة

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية الوظيفية.. تفاصيل مهمة, اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:47 مساءً

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية رقم 598 لسنة 2024، موضحًا أنها تتضمن استنزال مدد الإعارات والإجازات دون أجر من مدة شغل أحد تلك المستويات عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، بموجب القرارات الصادرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.

استحقاق الحافز من عدمه

وأوضح الجهاز، أن الضوابط تتضمن أن يكون شغل تلك المستويات الوظيفية عن طريق الترقية، ويستحق الموظف الحافز إذا كان شاغلًا لأحد تلك المستويات ومنتدب إلى وظيفة أخرى سواء بذات المستوى الوظيفي أو بمستوى وظيفي أعلى، وتُطبق موانع الترقية على استحقاق الحافز من عدمه، ولا يجوز صرف الحافز لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وما يعادلها.

وأخيرًا ضمن الضوابط، وفق ما ذكره الجهاز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الخاص بالترقيات، انقضاء مدة 3 سنوات أو أكثر على شغل أحد المستويات الوظيفية أو الدرجات الآتية:

- التخصصية. 

- الكتابية والفنية.      

- الحرفية.              

- الخدمة المعاونة.    

وفي سياق متصل، حدد الجهاز المركزي، شروط الترقية، موضحًا أنها تتضمن أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها المرافقة لقانون الخدمة المدنية أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق